المنهاجي الأسيوطي

333

جواهر العقود

المصطلح : وهو يشتمل على صور . منها : صورة قسمة إفراز على مذهب مالك وأحمد . قاسم فيها وكيل شرعي بتداعي المتقاسمين إليها ورضاهما بها : هذا ما اقتسم عليه فلان القائم في المقاسمة الآتي ذكرها فيه ، عن مولانا المقر الأشرف العالي الفلاني بإذنه العالي في ذلك ، على الوجه الذي سيشرح فيه ، وتوكيله إياه في ذلك التوكيل الصحيح الشرعي المتقدم على تاريخه ، بشهادة شهوده - أو بشهادة من يضع خطه بذلك آخره - وفي التسلم والتسليم والمكاتبة ، والاشهاد على الرسم المعتاد . وفلان ابن فلان ، وهو المقاسم عن نفسه وعن أخيه لأبويه فلان بطريق معتبر شرعي . وبإذن الحاكم فلان بحضور المقاسم عنه المذكور ، حين جريان هذه المقاسمة . ووقوعها على الوجه الآتي بيانه في هذا الكتاب ، في صحة من هذين المتقاسمين وسلامة . وجواز أمر وطواعية . اقتسما جميع القرية الفلانية - ويصف ذلك ويحدده بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره - خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى ، وطريق المسلمين ومقبرة برسم دفن موتاهم . فإن ذلك خارج عن هذه القسمة ، وغير داخل فيها - قسمة تراض صحيحة ممضاة ، جامعة لشرائط الصحة ، عرية عن الشرائط المفسدة . تداعى المتقاسمان إليها ، ورغبا فيها بإذن من له الاذن في ذلك شرعا ، وعلم كل واحد منهما ما فيها من الحظ والغبطة والمصلحة للجهتين المذكورتين أعلاه ، بعد أن ثبت عند فلان الحاكم الآذن المشار إليه : أن القرية المذكورة أعلاه وقف وملك ، وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها ، وأن المصلحة في ذلك لجهة الوقف وجهة الملك جميعا . وأن لكل واحد من المتقاسمين المشار إليهما ولاية المقاسمة ، الثبوت الشرعي . جرت المقاسمة على سداد واحتياط ، من غير غبن ولا حيف ولا شطط . بتولي قاسم من قسام المسلمين ، ممن له علم وخبرة بقسم ذلك . وهو الشيخ الامام العالم الفاضل فلان الدين ، جمال الحساب ، شرف الكتاب ، فلان الفلاني ، العدل الخبير ، والماهر النحرير ، الذي انتدبه المتقاسمان المشار إليهما لهذه المقاسمة ، وإفراز القرية المحدودة نصفين ، بعد التعديل الشرعي في ثبوت دمنة القرية ، وبعد التماثل في أراضي القرية المذكورة ، واعتبار ما يجب اعتباره ، ورضى من يعتبر رضاه بهذه القسمة ، بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا الكتاب ، وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة . وثبوت ذلك جميعه عند قاضي القضاة المشار إليه ، الثبوت الشرعي . فكان ما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه بحق النصف : الجانب القبلي من القرية المحدودة أعلاه المختص ذلك بالموكل المشار إليه